تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وبه ( 1 ) صرّح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد ( 2 ) . ولعلَّه ( 3 ) الأصل ( 4 ) بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسّنّة . وزاد بعضهم ( 5 ) : أنّ القبول فرع الإيجاب ، فلا يتقدّم عليه ، وأنّه
شرح
لأمكن أن نقول : إنّ حكمه بعدم الصحة لمكان الاستيجاب والاستدعاء كما تقدم ، لأنّ محلّ النزاع ما إذا قال المشتري : اشتريت أو نحوه ، فيقول البائع : بعت . لكن التسمية المذكورة وتفرقته في المقام بين البيع والنكاح جوّزتا للمصنف - يعني العلَّامة - نسبة ذلك إليه » ( أ )( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 164( 1 ) أي : وبالاشتراط صرّح الشيخ وغيره بناء على ما نسبه إليهم فخر المحققين ، حيث قال في الإيضاح : « ذهب الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن إدريس إلى الاشتراط » ( ب )( ب ) إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 412 لاحظ : الخلاف ج 3 ، ص 239 المسألة : 56 . الوسيلة لابن حمزة ، ص 740 ( ضمن الجوامع الفقهية ) ، السرائر الحاوي ، ج 2 ، ص 243 تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462( 2 ) قال فيه : « والأصحّ الاشتراط » ( ج )( ج ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 60ولا يخفى أن ظاهر العطف كون المحقق الثاني ناسبا إلى الشيخ وابني حمزة وإدريس تصريحهم بالاشتراط . وليس الأمر كذلك ، بل الناسب للتصريح هو الفخر فقط . ( 3 ) أي : ولعلّ الاشتراط ، وهذا أحد الوجوه التي استدلّ بها على ما يظهر من المتن ، ومحصّله : جريان الاستصحاب بالتقريب الآتي . ( 4 ) هذا أوّل وجوه هذا القول ، وهو استصحاب عدم ترتب الأثر ، بعد حمل العقود في الآية على العقود المتعارفة ، وتسليم خروج العقد - المقدّم قبوله على إيجابه - عن العقود المتعارفة ، وإلَّا فلا وجه للتشبّث بالأصل مع الدليل الاجتهادي . ( 5 ) هذا ثاني الوجوه المستدلّ بها على اشتراط تقدّم الإيجاب على القبول ،
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 432 | السيد جعفر الجزائري المروج