تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
في الضّرع ( 1 ) من الإيجاب بلفظ المضارع . وفحوى ما دلّ عليه في النكاح ( 2 ) .
شرح
ولا يقدح إضمارها ، للتصريح بأنّ المسؤول هو الإمام أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام ، كما في الفقيه بنقل الوسائل . مضافا إلى عدم قدح الإضمار من مثل زرارة وسماعة كما قرّر في محلَّه . ولا يخفى أنه قد تقدم في ( ص 341 - 343 ) نقل جملة من الأخبار التي ورد فيها الإنشاء بصيغة المستقبل إمّا من البائع أو المشتري ، فراجع . ( 1 ) قد عرفت أنّ رواية بيع اللبن متضمنة لإيجاب البيع بصيغة الأمر ، لا المضارع . ولعلّ المراد عدم خصوصية في صيغة الماضي ، سواء أكانت بلفظ المضارع أم الأمر ، والأمر سهل . ( 2 ) هذا إشارة إلى الدليل الثالث على عدم توقف صحة عقد البيع على الإنشاء بصيغة الماضي ، وهو الاستدلال بأولوية جواز إنشاء البيع بالمضارع من جواز إنشاء النكاح به ، وقد دلَّت أخبار عديدة على صحة انعقاد الزواج المنقطع بالمضارع مع ابتداء الزوج به ، كرواية أبان بن تغلب ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما - وإن شئت كذا وكذا سنة - بكذا وكذا درهما ، وتسمّي من الأجر [ من الأجل ] ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت ، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث : 1ولا ريب في ظهور تعليمه عليه السّلام لصيغة النكاح المنقطع في انعقاده بلفظ المضارع . وقريب منه روايات أخرى من نفس الباب ، فراجع . وتقريب الفحوى : أنّ الشارع الأقدس قد اهتمّ بالنكاح وأمر بالاحتياط فيه .