الإجماع على عدم وقوعه بلفظ أبيعك أو اشتر منّي .
شرح
الإجماع على اعتبار الماضوية حتى لا يتوهم مخالفة أحد فيه . قال العلَّامة في عداد شرائط الصيغة - ما لفظه : « الثاني : الإتيان بهما بلفظ الماضي ، فلو قال : أبيعك ، أو قال :
أشتري ، لم يقع إجماعا ، لانصرافه إلى الوعد » ( أ )( أ ) : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462وفي القواعد : « ولا بدّ من صيغة الماضي » ( ب )( ب ) قواعد الأحكام ، ص 47وقريب منه عبارة التحرير ( ج )( ج ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 164وفي الدروس : « فلا يقع بالأمر والمستقبل » ( د )( د ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 191وربما يستفاد منه كونه من المسلَّمات .
ولكن الأولى الاكتفاء بالشهرة الفتوائية بعد وجود المخالف ، وهو القاضي ابن البرّاج كما سيأتي في المتن .
وكيف كان فالمستفاد من المتن وجوه ثلاثة على اعتبار الماضوية في صيغ العقود .
الأوّل : الإجماع المنقول .
الثاني : صراحة الماضي في الإنشاء .
الثالث : انصراف إطلاق أدلة الإمضاء إلى العقود المتعارفة خارجا .
هامش
وعدم كون التعارف مقيّدا للإطلاقات .
وثانيهما : عدم اعتبار الماضوية ، وجواز الإنشاء بالمضارع والأمر ، لصدق العقد على المنشأ بهما ، فتشمله العمومات . وهذا القول منسوب إلى القاضي قدّس سرّه استنادا إلى ما ذكره المصنف قدّس سرّه في المتن .