مسألة ( 1 ) : المشهور ( 2 ) ( * ) كما عن غير واحد : اشتراط الماضويّة ، بل في التذكرة ( 3 ) :
شرح
الجهة الثانية : اعتبار الماضويّة
( 1 ) هذه المسألة متكفلة لشرط الهيئة الإفرادية للصيغة ، وهي اعتبار الماضوية ، وعدمه .
( 2 ) كما في كلام المحقق الأردبيلي قدّس سرّه حيث قال : « لا دليل عليه - أي على عدم انعقاد البيع بغير الماضي - واضحا ، إلَّا أنّه مشهور » ( أ )( أ ) : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 145ونحوه المحكي عن مفاتيح الشرائع ( ب )( ب ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 162( 3 ) لمّا كانت الشهرة تؤذن بوجود المخالف في المسألة تصدّى المصنف قدّس سرّه لنقل
هامش
( * ) الظاهر من الكلمات أنّ في اعتبار الماضويّة قولين :
أحدهما : وهو المنسوب إلى المشهور اعتبارها ، استنادا إلى وجوه ثلاثة :
أحدها : الإجماع .
ثانيها : صراحة الماضي في الإنشاء ، دون غيره من الأمر والمستقبل ، لكون الثاني ، أشبه بالوعد ، والأوّل استدعاء لا إيجابا . قال المحقق قدّس سرّه : « لأن ذلك أشبه بالاستدعاء والاستعلام » .
ثالثها : أنّ قصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف .
ولكن الكلّ كما ترى ، لعدم إحراز كون الإجماع تعبّديّا ، مع احتمال استناد المجمعين إلى الوجوه الاعتبارية .
وعدم صراحة الماضي في الإنشاء إن أريد بها الوضع له ، بداهة عدم الوضع له ، إن لم نقل بوضعه للإخبار . وإن أريد بها الصراحة من ناحية القرينة ، فالصراحة حينئذ ثابتة لغير الماضي أيضا .