تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
المحكيّ عن جماعة منهم السيد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقق والشهيد الثانيان ( 1 ) : اعتبار العربية في العقد ( 2 ) ، للتأسّي كما في جامع المقاصد ( 3 ) ، ولأن ( 4 ) عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم صحته بغير العربي بطريق أولى . وفي الوجهين ما لا يخفى ( 5 ) .
شرح
فاقدا لكلّ من العربية والماضوية ، فعدم صحة فاقد إحداهما يستلزم عدم صحة فاقد كلتيهما بالأولوية كما لا يخفى . ( 1 ) الحاكي لكلمات هذه العدّة - عدا الفاضل المقداد ، إذ لم ينسب إليه اعتبار العربية - هو السيد الفقيه العاملي ( أ )( أ ) : لاحظ كلام السيد عميد الدين والمحقق الثاني في مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 162 ، والنسبة إلى المحقق والشهيد الثانيين في ص 164 . ولاحظ كلام الفاضل المقداد في التنقيح ، ج 2 ، ص 184 وج 3 ، ص 7 . وكلام المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 4 ، ص 60 ، وج 12 ص 74 ، وكلام الشهيد الثاني في بيع الروضة البهية ، ج 3 ، ص 225 ، وفي نكاح المسالك ، ج 7 ، ص 95 .، فراجع . ( 2 ) المراد بالعقد هو البيع ونحوه ، وأمّا النكاح فقد ادّعى شيخ الطائفة والعلَّامة قدّس سرّهما اشتراطه بالعربية . ( 3 ) قال المحقق الثاني قدّس سرّه : « لأنّ الناقل هو الألفاظ المخصوصة ، وغيرها لم يدلّ عليها دليل ، ومعلوم أنّ العقود الواقعة في زمن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمة عليهم السّلام إنّما كانت بالعربية » . وقال الفاضل الأصفهاني : « لأنّ العقود متلقّاة من الشارع مع الأصل » ( ب )( ب ) كشف اللثام ، ج 1 ، كتاب النكاح ، ص 7( 4 ) هذا إشارة إلى الوجه الثاني المذكور بقولنا عن تعليق الإرشاد : « ثانيهما عدم صحة العقد . . إلخ » . ( 5 ) إذ في أوّلهما : أنّ مجرّد عدم تلفّظهم عليهم السّلام - في مقام إنشاء العقود والإيقاعات - إلَّا باللغة العربية لا يدلّ على عدم جواز إنشائها باللَّغات الأخر ، لقوّة