تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ولعلّ الإشكال فيه ( 1 ) كإشكال « شريت » ( * )
شرح
( 1 ) أي : ولعلّ الإشكال في إنشاء القبول بصيغة « بعت » هو قلَّة الاستعمال في الإيجاب ب‍ « شريت » .
هامش
ابتعت ونحوه قبول قطعا » ( أ ) . ( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 57 وجه الأولوية : أنّ ظاهر قول العلَّامة : « والقبول هو اشتريت . . إلخ » هو الحصر ، بخلاف التعبير بقوله : « كاشتريت » فإنّه كالصريح في التمثيل ، لا الحصر . وعن العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه : القطع بعدم الفرق بين الصيغ المؤدّية للمعنى لا عقلا ولا شرعا . وفي الجواهر : « ولو توقف النقل على خصوص اللَّفظ المعيّن لزم الاقتصار على بعت واشتريت وقبلت ، ولم يجز غيره ، لعدم ثبوته بعينه من نصّ ولا إجماع . ورضيت في القبول أظهر من ملكت وشريت ، وأقرب إلى مفهوم قبلت ، فكان أولى بالجواز منهما » ( ب ) . ( ب ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 247 وأنت بعد الإحاطة بما ذكرناه من العبائر وغيرها ممّا لم نذكرها تعرف اختلافهم في انحصار ألفاظ القبول في بعض ما ذكر وعدم انحصارها فيه ، فلا إجماع على الانحصار ، فلا بدّ حينئذ من المشي على طبق القواعد . وهي تقتضي جواز إنشاء قبول البيع بكلّ لفظ يكون ظاهرا في ذلك بحيث يعدّ مبرزا له عند أبناء المحاورة ، ويصدق عليه قبول العقد عرفا ، فإنّه مع صدق البيع العرفي عليه تشمله العمومات كقوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * . ( * ) لا يخفى أنّه بعد البناء على كون الشراء من الأضداد - وبعد وجود القرينة الدالة على إرادة الإيجاب منه - لا ينبغي الإشكال في جواز إنشاء الإيجاب به . وكذا الإشكال في إنشاء القبول بلفظ « بعت » . وغلبة استعماله في إنشاء الإيجاب