تعليق الإرشاد ( أ )
شرح
من تعليق الإرشاد للمحقق الثاني قدّس سرّه ، وظفر بتجويز العلَّامة قدّس سرّه إيجاب البيع بصيغة « اشتريت » .
وقال السيد بعد العبارة المنقولة في المتن تأييدا لصحة الإيجاب بها : « وفي القاموس : شراه يشريه إذا ملكه بالبيع ، وباعه كاشترى ، فهما ضدّ . وفيه أيضا : كل من ترك شيئا وتمسّك بغيره فقد اشتراه » .
وعليه يسهل الأمر في الإنشاء ب « اشتريت » بعد كونه مشتركا بين الإيجاب والقبول .
وهذا لا ينافي ذكر صيغ ثلاث في كثير من كتب الأصحاب ، وهي « بعت وشريت وملَّكت » كما حكاه السيد العاملي قدّس سرّه ( ب )( ب ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 150 و 151عن التذكرة ونهاية الأحكام والدروس والتنقيح وصيغ العقود وتعليق الإرشاد .
وجه عدم التنافي : أنّه يحتمل أن يكون ذكر الصيغ الثلاث للمثال ، كما يحتمل أن يكون للحصر ، فلا سبيل للجزم بالحصر حتى يكون ذكر « اشتريت » في بعض نسخ التذكرة منافيا للمشهور أو للمتّفق عليه بينهم .
نعم المستفاد من عبارة العلامة في القواعد الحصر في الثلاث ، حيث قال :
« ولا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضا الباطني ، وهي الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملَّكت » ( ج )( ج ) قواعد الأحكام ، ص 47 ( الطبعة الحجرية ) .ولكن استظهر صاحب الجواهر ( د )( د ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 247منها عدم الحصر ، لأنّ العلَّامة ذكر أوّلا لزوم الصيغة الدالة على الرّضا الباطني ، وهي عنوان كلَّي ، ثم حكم بأنّه الإيجاب والقبول ، وأدخل « الكاف » على ألفاظ الإيجاب ، وهي ظاهرة في التمثيل .
هامش
( أ ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 150 و 151