فتأمّل ( 1 ) .
وقد حكي ( 2 ) عن الأكثر : تجويز البيع حالَّا بلفظ السّلم .
شرح
مخصوص - ظاهر الأكثر كالشيخ وأبي يعلى وأبي القاسم القاضي وأبي جعفر محمد ابن علي الطوسي وأبي المكارم حمزة الحلبي وغيرهم ، حيث اقتصروا على الإيجاب والقبول مطلقين ، من دون تنصيص على لفظ مخصوص » ( أ )( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 150( 1 ) إشارة إلى : أنّ إطلاق كلام من إطلاق ناظر إلى اعتبار هذا الجنس في مقابل غيره كالفعل ، وليس مسوقا لبيان صحة الإيجاب والقبول بكلّ لفظ له ظهور في إنشاء عنوان العقد أو الإيقاع . ولا بأس بنقل عبارة واحدة من عبارات الذين أطلقوا في المقال حتى تكون أنموذجا نهتدي بها إلى حقيقة الحال ، وهي عبارة الغنية ، قال فيها : « أمّا شروطه فعلى ضربين : أحدهما شرائط صحة انعقاده ، والثاني شرائط لزومه . فالضرب الأوّل ثبوت الولاية في المعقود عليه ، وأن يكون معلوما مقدورا على تسليمه منتفعا به منفعة مباحة ، وأن يحصل الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، من غير إكراه ولا إجبار إلَّا في موضع » ( ب )( ب ) غنية النزوع ( ضمن الجوامع الفقهية ) ، ص 523انتهى المقصود من كلامه زيد في علوّ مقامه .
ومثله المحكي عن الشيخ رحمه اللَّه في المبسوط .
( 2 ) الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك ، حيث قال في الاستدلال على ما أفاده المحقق من انعقاد البيع بلفظ السّلم : « وهذا هو اختيار الأكثر » ( ج )( ج ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 405ونسبه السيد العاملي إلى العلامة والمحقق والشهيدين والمحقق الثاني ( د )( د ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 149