شرح
وثالثة من إنشائها بالاستبدال والتبديل كما في رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدّل لك حتى تبدّل لي يوسفية بغلَّة وزنا بوزن ، فقال : لا بأس » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ص 469 ، الباب 7 من أبواب الصرف ، الحديث : 1الرابعة : ما ورد في بيع الزرع والثمار من إنشاء المعاملة تارة بلفظ « أبتاع » كما في رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في زرع بيع وهو حشيش ، ثم سنبل ؟ قال : لا بأس إذا قال : ابتاع منك ما يخرج من هذا الزرع . . » الحديث ( ب )( ب ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 22 ، الباب 11 من أبواب بيع الثمار ، الحديث : 9وأخرى بلفظ التقبّل كما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت فأكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجر » ( ج )( ج ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 8 ، الباب 2 من أبواب بيع الثمار ، الحديث : 4الخامسة : ما ورد في إنشاء عقد الصلح بقول أحد الشريكين للآخر : « لك ما عندك ولي ما عندي » وقد تقدم في ( ص 71 ) السادسة : ما ورد في إنشاء المزارعة بلفظ المضارع ، كما في خبر أبي الربيع الشّامي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « لا ينبغي أن يسمّي بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ، ولك منها كذا وكذا » الحديث ( د )( د ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 201 ، الباب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، الحديث : 10ولا يخفى ظهوره في صحة الإنشاء بلفظ المضارع ، مع تقدم القبول فيه على الإيجاب .
السابعة : ما ورد في عقد المساقاة من إنشائها بلفظ الأمر ، كما في معتبرة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل يعطي أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا الماء واعمره ، ولك نصف ما أخرج اللَّه عزّ وجلّ منه ؟ قال : لا بأس » ( ه )( ه ) وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 202 ، الباب 9 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ، الحديث : 2فإنّ تقريره عليه السّلام لما حكاه السائل من الصيغة دليل على صحة المساقاة بلفظ الأمر .