الطلاق وغيره - ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة ( 1 ) أو شرعا ( 2 ) . ومن
شرح
بالكنايات وأنحاء المجازات ، بلا فرق أصلي بين أن يكون القرينة على التجوز لفظا أو غيره ، لاستناد إنشاء التمليك إلى اللفظ على كل تقدير كما لا يخفى . نعم ربما يمكن المناقشة في صدق العقد على ما إذا وقع بالكناية ، فإنّه عهد مؤكَّد ، ولا يبعد أن يمنع عن تأكده فيما إذا وقع بها ، وذلك لسراية الوهن من اللفظ إلى المعنى ، لما بينهما من شدّة الارتباط ، بل نحو من الاتّحاد » ( أ )( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 27الخامس : التفصيل في الألفاظ المجازية بين القرينة والبعيدة ، فيصح بالأولى كما يصح بالحقيقة ، بخلاف الثانية . وهذا مما أفاده المحقق الثاني قدّس سرّه في النكاح والسّلم قال رحمه اللَّه عند قول العلامة قدّس سرّه في القواعد : « والأقرب انعقاد البيع بلفظ السّلم ، فيقول :
أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار » ما لفظه : « أي : يقول ذلك البائع ، فيكون المسلم هو المبيع ، والمسلم فيه هو الثمن . . إلخ » ( ب )( ب ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 207ومحصل وجهه هو شمول العمومات الدالة على صحة البيع وعدم شمولها للمجازات البعيدة ، هذا .
السادس : ما حكاه الفقيه المامقاني قدّس سرّه عن بعض مشايخه : « من التفصيل في قرائن المجازات بين اللفظ الحقيقي وغيره ، بعد التفصيل بجواز المجاز القريب وعدم جواز المجاز البعيد . ففصّل في المجاز القريب بين ما لو كانت قرينته لفظا حقيقيّا وبين ما كانت غيره فلا يجوز . ولكنّا لم نجد به قائلا ، وسألنا الحاكي فلم يعرفه » ( ج )( ج ) غاية الآمال ، ص 222( 1 ) كلفظ « بعت » في إنشاء البيع .
( 2 ) كلفظ « ملَّكت » مثلا في إنشاء البيع ، فإنّه يصح إنشاؤه به شرعا مع عدم وضعه لغة للبيع .