شرح
فيقول : خذ ما رضيت ودع ما كرهت ، فقال : لا بأس » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، 394 ، الباب 2 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 2وظاهر الخبر - بملاحظة تقريره عليه السّلام - كفاية إنشاء البيع بلفظ الأمر ، وجواز تخيير المشتري بين الأخذ والتّرك .
ونحوه ما ورد في بيع اللَّبن في الضّرع بعد حلب مقدار منه في الأسكرّجة ( ب )( ب ) المصدر ، ص 259 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع ، الحديث : 2وبهذا المضمون روايات أخرى في الأبواب المتفرقة .
الثانية : ما ورد فيها إنشاء البيع بصيغة المضارع ، مثل ما في معتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قدم لأبي متاع من مصر ، فصنع طعاما ودعى له التجار ، فقالوا له : نأخذه منك بده دوازده ، فقال لهم أبي : وكم يكون ذلك ؟ فقالوا : في العشرة آلاف ألفان ، فقال لهم أبي : فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف درهم ، فباعهم مساومة » ( ج )( ج ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 385 ، الباب 14 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 1وظاهره صحة البيع بصيغة المضارع مع عدم تعقب إيجابه عليه السّلام بقبولهم ، بل يستفاد القبول من قولهم : « نأخذ منك » .
ونحوه ما ورد في شراء العبد الآبق مع الضميمة ( د )( د ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 263 ، الباب 11 من أبواب أحكام العقود ، الحديث : 2الثالثة : ما ورد في بيع الصرف من إنشاء المعاملة تارة بلفظ « آخذ منك المائة بمائة وعشرة » كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( ه )( ه ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 467 ، الباب 6 من أبواب الصرف ، الحديث : 3، ويكون بطلان البيع لأجل الرّبا .
وأخرى من إنشائها بلفظ التحويل كما في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام من قول المشتري للصرّاف : « حوّلها - أي الدراهم الوضح - لي دنانير » ( و )( و ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 463 ، الباب 4 من أبواب الصّرف ، الحديث : 1الحديث ، وتقريره عليه السّلام إمضاء لوقوع بيع الصّرف بلفظ التحويل .