والمراد بالصريح - كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب
شرح
ولعلَّه يرجع إلى الوجه الأوّل كما قيل ، بل ادّعي ظهور الرجوع إليه . لكنه لا يخلو من تأمّل .
الثالث : أن يكون اللفظ صريحا بمعنى كونه موضوعا لعنوان العقد . كلفظ « بعت » في إنشاء البيع ، و « صالحت » في إنشاء الصلح ، و « آجرت » في الإجارة وهكذا ، فتخرج الكنايات والمجازات . وحكي عن العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه التصريح به في مصابيحه .
وإليه يرجع ما ذكره الفخر من : « أنّ كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة بالاستقراء » فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقن ، بناء على أنّ ما عداه ليس من القدر المتيقن .
وكذا ما في إجارة المسالك .
وفي مفتاح الكرامة : « وهو الذي طفحت به عباراتهم حيث قالوا في أبواب متفرقة كالسّلم والنكاح وغيرهما : أنّ العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات . . ، وكذا لا ينعقد بشيء من الكنايات كالتسليم والتصريف والدفع والإعطاء والأخذ ونحو ذلك » ( أ )( أ ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 149وعلى هذا فلا ينعقد عقد ولا إيقاع إلَّا بالألفاظ التي تعنونت بها عناوين العقود والإيقاعات .
الرابع : كفاية كلّ لفظ له ظهور عرفي معتدّ به في المعنى المقصود . وهذا هو الذي حكاه المصنف عن جماعة . وهذا يشمل المشترك اللفظي والمعنوي والمجاز القريب والبعيد الجاري على قانون الاستعمال الصحيح .
وقد مال إليه المحقق الخراساني قدّس سرّه ، حيث قال عقيب قوله المصنف قدّس سرّه :
« فالمشهور عدم الوقوع » ما لفظه : « لكن مقتضى الإطلاقات في باب البيع وقوعه