تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

في التذكرة : « الرابع من شروط الصيغة التصريح ، فلا يقع بالكناية ( 1 ) مع النيّة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ( 2 ) أو : جعلته لك ، أو : خذه منّي بكذا ، أو : سلَّطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة ( 3 ) بقاء الملك ، ولأنّ ( 4 ) المخاطب لا يدري بم خوطب » ( أ ) انتهى .

شرح
وإن كان غرضه من قوله : « من حيث المادة » التقييد ، وأنّه لا مانع من الكناية من حيث الهيئة لم يخل عن إشكال ، لظهور بعض الكلمات في منع الإنشاء بالكناية مطلقا سواء أكانت في المادة أم في الهيئة ، ففي المبسوط : « وعندنا : أن قوله : - أنت مطلقة - إخبار عمّا مضى فقط ، فإن نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن نقول : أنّه يقع به . وقال بعضهم هو كناية » ( ب )( ب ) المبسوط في فقه الإمامية ، ج 5 ، ص 25وقال أيضا : « فإن قال : - أنت الطلاق - فعندنا ليس بصريح ، والكناية لا نقول بها . وعندهم على وجهين ، منهم من قال هو صريح ، ومنهم من قال : كناية » ( ج )( ج ) المصدر ، ص 26ومن المعلوم أنّ الفرق بين قوله : « أنت طالق » وبين « أنت مطلَّقة أو أنت الطلاق » ليس إلَّا بحسب الهيئة ، ضرورة اشتراكها في المادّة . ولشيخ الطائفة قدّس سرّه غير ما ذكرناه من العبارتين في فصل ما يقع به الطلاق به ما يقع به ، فلاحظ . ( 1 ) وهي : استعمال اللفظ في معناه الحقيقي وإرادة لازمه أو ملزومه بحيث يكون المقصود الأصلي ذلك اللازم أو الملزوم ، وكان استعمال الألفاظ في معانيها للانتقال إلى اللوازم أو الملزومات . ( 2 ) هذا من الانتقال من اللازم إلى الملزوم الذي هو المبادلة بين المالين ، وكذا ما بعده . ( 3 ) المعبّر عنها بأصالة الفساد . ( 4 ) فلا يتمشّى منه القبول الذي هو أحد ركني العقد ، إذ مع عدم علم المخاطب بما
هامش
( أ ) : تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 462