تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
من النص ( 1 ) على جوازها في الطلاق . مع ( 2 ) أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه . وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض ( 3 ) الإشارة .
شرح
بالكتابة بوجهين ، أحدهما : فحوى جواز إنشاء الطلاق بها ، ثانيهما : الإجماع . ( 1 ) كخبر يونس : « في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته . قال : إذا فعل في قبل الطهر بشهود ، وفهم منه كما يفهم من مثله ، ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة » ( أ )( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 300 ، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث : 4وقريب منه غيره ، فإنّ الاكتفاء بالكتابة في الطلاق - مع شدّة اهتمام الشارع بحفظ الفروج - يدلّ بالأولوية على كفاية الكتابة في المعاملات المالية . ( 2 ) يعني : لو فرض عدم وفاء النصّ الوارد في طلاق الأخرس بالكتابة - بإثبات جواز إنشاء البيع - لم يقدح في الالتزام بجواز إنشاء البيع بالكتابة ، وذلك لتسالم الأصحاب على كفايتها ، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم ، قال السيد الفقيه العاملي قدّس سرّه : « وأما الكتابة فكالإشارة كما في التحرير وغيره » ( ب )( ب ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 163( 3 ) قال الشهيد قدّس سرّه في شرائط صيغة البيع : « ولا - أي ولا تكفي - الكتابة حاضرا كان أو غائبا . ويكفي لو تعذّر النطق مع الإشارة » ( ج )( ج ) الدروس الشرعية ، ج 3 ، ص 192أي الإشارة المفهمة كما صرّح بها في إشارة الأخرس . ونحوه كلام العلَّامة في النهاية ( د )( د ) نهاية الاحكام ، ج 2 ، صويظهر أيضا من كاشف الغطاء على ما في الجواهر : « فما في شرح الأستاد من أنّ الكتابة قاصرة عن الإشارة لا يخلو من نظر » ( ه )( ه ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 251
هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 313 | السيد جعفر الجزائري المروج