النصوص ( 1 ) . لكن هذا ( 2 ) يختص بصورة القدرة .
أمّا مع العجز عنه كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ ، وقيام الإشارة مقامه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كقوله عليه السّلام : « إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام » وقال المصنف قدّس سرّه في ذيله :
« وكيف كان فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور » ثم ذكر روايات أخر مشعرة باعتبار اللفظ في عقد البيع ( أ )( أ ) : تقدم ذكرها في ج 1 ، ص 574 و 576 و 607 و 608( 2 ) يعني : أنّ اعتبار اللفظ في العقود مختصّ بحال القدرة . قال المحقق الأردبيلي قدّس سرّه : « إنّما يشترط أي اللفظ المعتبر مع الإمكان ، ومع التعذّر يقوم مقامه الإشارة كما في الأخرس ومن بلسانه آفة ، فإنّها بمنزلة تكلمه » ( ب )( ب ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 8 ، ص 144 ، ذكر هذا الكلام في شرح قول العلامة : « ولو تعذر النطق كفت الإشارة » .وفي الروضة : « وتكفي الإشارة الدالَّة على الرّضا على الوجه المعيّن مع العجز عن النطق لخرس وغيره ، ولا تكفي مع القدرة » ( ج )( ج ) الروضة البهية ، ج 3 ، ص 225وفي مفتاح الكرامة : « قد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق لمرض وشبهه كالأخرس » ( د )( د ) مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 163وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالأخرس ، بل موضوع المسألة هو العاجز عن النطق وإن لم يكن أخرس .
وقال في الجواهر : « ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كما ترى ، ضرورة عدم الفرق بين الجميع ، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بمدرك المسألة » ( ه )( ه ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 251( 3 ) لأنّ الإشارة حينئذ - كالقول من القادر على التلفظ - عهد مؤكَّد ، فيشمله