تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
في خصوص ( 1 ) ألفاظ عقد البيع . قد عرفت ( 2 ) أنّ اعتبار اللفظ في البيع - بل في جميع العقود - ممّا نقل عليه الإجماع ( 3 ) ، وتحقّق فيه الشهرة العظيمة ( 4 ) ، مع الإشارة إليه في بعض
شرح
لزوم بيعه على الإشارة والكتابة أصلا ، وذلك لأنّ المتيقن من الإجماع على اعتبار اللَّفظ في اللزوم هو القادر عليه ، فتكون معاطاته جائزة ، وأمّا العاجز عن اللفظ فيبقى تحت عموم أصالة اللزوم . وسيأتي مزيد توضيح للفرق بين معاطاة الأخرس وغيره . ثالثها : أنّ الظاهر كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة . وأمّا مع التمكن منها فقد ترجّح الإشارة ، لكونها أظهر في الإنشاء ، هذا إجمال ما أفاده المصنف في المقصد الأوّل . ( 1 ) يعني : الخصوصيات الدخيلة في ألفاظ عقد البيع ، في قبال الاكتفاء بمطلق اللفظ فيه . ( 2 ) يعني : في أدلة اللزوم . ثم إنّ هذا شروع في المقصد الأوّل . ( 3 ) حيث قال بعد الفراغ من أدلة اللزوم : « وعن جامع المقاصد : يعتبر اللفظ في العقود اللازمة بالإجماع » ولم أظفر على تصريحه بالإجماع ، وإن تكرّر منه قوله : « العقود اللازمة تتوقف على اللفظ » فقال - في اعتبار الماضوية والموالاة والإعراب والبناء في عقد البيع - ما لفظه : « وكذا كل عقد لازم ، لأنّ الناقل هو الألفاظ المخصوصة ، وغيرها لم يدلّ عليه دليل » ( أ )( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 60وقريب منه كلامه في الإجارة والهبة والنكاح ، فراجع . ولعلَّه استفيد الإجماع من إرسال الحكم إرسال المسلَّمات . ( 4 ) كما في المسالك - في شرح ما أفاده المحقق قدّس سرّه من عدم كفاية التقابض في حصول الملك - حيث قال : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد يكون إجماعا » ( ب )( ب ) مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 147 ، الروضة البهية ، ج 3 ، ص 222ونحوه عبارته في شرح اللمعة .