تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
كونها ( 1 ) منفعة ، كما في غير موضع من القواعد ( 2 ) وعن التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ، ولا يبعد عدم الخلاف فيه ( 4 ) .
شرح
خدمة العبد أم عمل الحرّ ، وفصّل في الأخير بين وقوع معاوضة عليه قبل جعله ثمنا في البيع ، وبين عدم وقوع المعاوضة عليه قبله ، بالجواز في الأوّل والتأمل في الثاني كما سيظهر . ( 1 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر . ( 2 ) قد ظفرت بتصريح العلامة بجواز كون العوض منفعة في موضعين من القواعد ، أوّلهما بيع السلف ، حيث قال فيه : « ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار مدّة معيّنة صحّ » ( أ )( أ ) : قواعد الأحكام ، ص 52ومن المعلوم عدم الفرق بين بيع السلف وغيره في الحكم . وثانيهما : عوض الإجارة ، حيث قال : « وكلَّما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون عوضا ، عينا كان أو منفعة ، ماثلت أو خالفت » ( ب )( ب ) قواعد الأحكام ، ص 89. ( 3 ) قال في إجارة التذكرة : « مسألة : كلَّما جاز أن يكون ثمنا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة ، لما بينهما من التناسب حتى ظنّا واحدا . فعلى هذا يجوز أن يكون العوض عينا أو منفعة » ( ج )( ج ) تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 292 ، ولاحظ كلام المحقق الكركي في جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 103. ( 4 ) أي : في جواز كون العوض منفعة ، قال في الجواهر : « وأمّا الثمن فالظاهر من إطلاق الأدلَّة والفتاوى وما صرّح به في المصابيح من أنّه مطلق المقابل ، فيدخل فيه الشخصي والكلَّي ، والعين والمنفعة ، فيكون البيع بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح يقع بكلّ منهما ، ولا فرق بينها من هذه الجهة » ( د )( د ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 209.