دون الأقوال ( * ) .
شرح
كاف ، لتوقف حلية التصرف في المأخوذ بالمعاطاة على الإنشاء اللفظي المفقود حسب الفرض .
هامش
( * ) لا يخفى أنّه قد تقدّم سابقا عدم اختلاف بين الحلّ والحرمة التكليفيّين والوضعيّين في المفهوم ، فالمراد بالمحلَّلية والمحرّمية أعمّ من التكليف والوضع ، كإباحة وطي الأمة مثلا بقوله : « أحللت لك وطي أمتي » وكالملكية الحاصلة بقوله : « بعت » . كما أنّ إطلاق مفهوم الحلّ والحرمة يقتضي عدم الفرق بين التحليل والتحريم مع الواسطة وبدونها .
أمّا المحلل تكليفا بلا واسطة كتحليل مالك الأمة ، ومع الواسطة كعقد النكاح الموجب لتحقق الزوجية التي هي توجب حلية الاستمتاعات .
وأمّا المحرّم تكليفا بلا واسطة كالظهار ، ومعها كالطلاق القاطع للزوجية ، والموجب لحدوث الأجنبية التي تترتب عليها حرمة الاستمتاعات .
وأمّا المحلَّل الوضعي فكالعقود الصحيحة الموجبة للنفوذ وحصول الانتقال ، أو غيره مما هو مقصود في المعاملة .
وأمّا المحرّم الوضعي فكالعقود الفاسدة كالبيع الربوي والغرري ، وكالشروط المفسدة لها .
بل مقتضى إطلاق موضوعية طبيعة الكلام هو كون كلام واحد محلَّلا ومحرّما كالفسخ ، فإنّه يحرّم المثمن على المشتري ، والثمن على البائع ، أو محلَّلا فقط أو محرّما كذلك .
بل مقتضى الإطلاق المزبور شمول الكلام لكلام الشارع ، فمحللية المعاطاة وضعا بواسطة الكلام هو عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ونحوه ، فكلام الشارع في مقام