وجوه ( 1 ) أوفقها بالقواعد هو الأوّل ( 2 ) بناء على أصالة اللزوم ( 3 ) في الملك ( * )
شرح
التراضي في اللزوم ، وإن لم تعتبر صيغة خاصة عندهم .
( 1 ) مبتدأ مؤخّر لخبر محذوف ، فكأنّه قيل : « فيه وجوه ثلاثة » .
( 2 ) وهو اللزوم من أوّل الأمر وإن لم يكن الدال على التراضي لفظا .
أدلة القول باللزوم
الدليل الأول : استصحاب الملك الحادث بالمعاطاة ( 3 ) المراد بهذا الأصل ما يعمّ اللفظي والعملي ، لأنّه قدّس سرّه استدلّ على اللزوم بالاستصحاب ، ثم بالأدلة اللفظية الاجتهادية ، وعليه فقوله بعده : « للشك في زواله » ليس قرينة على إرادة خصوص الأصل العملي ، بعد صراحة قوله بعد الفراغ من الاستصحاب : « ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم . . إلخ » .هامش
( * ) ثم إنّه ينبغي التعرض لأمور قبل الخوض في أدلة اللزوم .
منها : أن الغرض من البحث عن أصالة اللزوم وإن كان إثبات لزوم الملك بالمعاطاة كالبيع بالصيغة ، وعدم تأثير رجوع أحدهما فيما دفعه إلى الآخر ، إلَّا أنّ الأدلة المذكورة في المتن مختلفة المفاد ، فبعضها يختص بالبيع كروايات خيار المجلس . وبعضها يثبت لزوم الملك سواء أنشئ بالبيع أم بغيره من العقود المملَّكة كالهبة والصلح ، وذلك كالاستصحاب ، وعدّة من الأدلَّة الاجتهادية كآية التجارة عن تراض وحديثي الحلّ والسلطنة . وبعضها يفيد لزوم كل عقد شكّ في لزومه وجوازه كآية الوفاء بالعقود ، وحديث « المؤمنون عند شروطهم » كما لو أحرز زوجية امرأة ، وشكّ في دوامها وانقطاعها ، فإنّه ينبغي البناء على الدوام .
ومنها : أن مصبّ البحث عن أصالة اللزوم في الملك أو فيه وفي غيره هو العقود