نعم ( 1 ) ربما يستعمل في
شرح
ومنها : قول ابن حمزة : « البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة [ وجه ] التراضي » ( أ )( أ ) : الوسيلة ( ضمن الجوامع الفقهية ) ص 740واختاره العلامة في المختلف ( ب )( ب ) مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 51ومنها : قول المحقق : « أما البيع فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدّر » ( ج ) .( ج ) المختصر النافع ، ص 118ومنها : قول المحقق الثاني : « نقل العين بالصيغة المخصوصة » ( د ) .( د ) جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 55وعليه فاختصاص « البيع » بتمليك الأعيان كأنّه من المسلَّمات ، ولعلَّه لذا قال في الجواهر : « ثم لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا » ( ه ) .( ه ) جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 208نعم ورد تعريفه في بعض الكلمات بنقل الملك : كما في الشرائع واللمعة ، إلَّا أنّ المراد بالملك هو العين لا ما يعمّ المنفعة ، كما ستقف عليه في التعليقة .
استعمال البيع في نقل المنافع
( 1 ) هذا استدراك على ما نسبه إلى الفقهاء من اعتبار كون المبيع عينا . وحاصل الاستدراك : منع اختصاص البيع بكون المعوّض عينا ، ومنع استقرار اصطلاح الفقهاء على اعتبار عينية المبيع ، وذلك لما يتراءى من استعمال « البيع » في نقل المنافع وبعض الحقوق على حدّ استعماله في تمليك الأعيان ، ولا قرينة في ذلك الاستعمال حتى يدّعى مجازيّته . فالظاهر كون الجميع معنى حقيقيّا للبيع ، ومعه لا وجه لدعوى اختصاص المعوّض بالعين .
وقد ورد استعمال البيع في تمليك ما عدا الأعيان في موضعين :