تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
كبيع لبن الشاة مدة ( 1 ) وغير ذلك - كون ( 2 ) التمليك المطلق أعمّ من البيع . ثم إنّ ( 3 ) المعروف بين علمائنا في حكمها أنّها مفيدة
شرح
( 1 ) كما نسبه المحقق الثاني إلى العلامة في مختلفة ، قال في مختلفة ، قال في جامع المقاصد : « ولو قاطعه على اللبن مدة معلومة بعوض لم يكن بيعا حقيقا ، بل نوع - معاوضة ومراعاة غير لازمة ، بل جائزة . وفاقا لاختياره في المختلف » ( أ ) . ( أ ) : جامع المقاصد ، ج 4 ص 110 . ونحوه عبارته المحكية عن تعليق الإرشاد ( ب ) . ( ب ) : مفتاح الكرامة ، ج 4 ص 284 . لكن الظاهر وقوع السهو في النسبة ، فإن العلامة قدس سره وإن ذكر هذا الكلام في المختلف ، لكنه لم يذكره في بيع اللبن في الضرع بعد حلب مقدار منه ، وإنما ذكره في مسألة تالية لمسألة بيع اللبن ، حيث قال : « مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم والدنانير والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضّة أجود في الاحتياط . وقال ابن إدريس : لا يجوز ذلك . والتحقيق : أنّ هذا ليس ببيع ، وإنّما هو معاوضة ومراضاة غير لازمة ، بل سائغة ، ولا منع من ذلك . . إلخ » ( ج ) .( ج ) : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 248 و 249وكيف كان فالغرض من نقل كلام العلامة هو قوله : « نوع معارضة » الظاهر في أن « تمليك عين بعض » أعم من البيع . ( 2 ) بالرفع فاعل « يظهر » . هذا تمام الكلام في المقام الأوّل المتكفل لمفهوم المعاطاة ، والوجوه المحتملة ثبوتا في قصد المتعاطيين . ولا يخفى عدم انحصار الصّور في الأربعة المتقدمة ، لإمكان أن يقصد أحدهما التمليك والآخر الإباحة بحيث تكون الإباحة بإزاء التمليك ، وسيأتي في التنبيه الرابع أحكام جملة من الصور إن شاء اللَّه تعالى . المقام الثاني : آراء الفقهاء في حكم المعاطاة ( 3 ) هذا هو المقام الثاني أعني به الأقوال المذكورة في حكم المعاطاة ، وهي ستة كما