شرح
العقود ، ويستعملونه في العقد بعلاقة السببية ، ويقولون : البيع عقد مركب من إيجاب وقبول - يراد به النقل الشرعي المسبّب عن العقد ، ويطلق عليه العقد بعلاقة السببية ، لا النقل في نظر الموجب ، لما مرّ من أنّه مسبّب عن الإيجاب خاصة .
وعلى هذا فإضافة العقد إلى البيع لاميّة من قبيل إضافة السبب إلى المسبّب ، لا بيانية بأن يكون البيع بمعنى العقد ، إذ لا يصح حينئذ أن يقال : « انعقد البيع أو لم ينعقد » حيث إنّ مرجعه إلى انعقاد العقد وعدمه ، ومن المعلوم أنّه لا معنى له ، لأنّ العقد بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيين بعد تحققه لا يكون موردا للنفي ، فلا يقال : لم ينعقد البيع ، مع أنّه يصحّ ورود النفي والإثبات على البيع بعد تحقق العقد ، فلا بدّ أن تكون الإضافة لاميّة حتى يصح أن يقال :
« انعقد البيع أو لم ينعقد » لأنّ انعقاده عبارة عن ترتب الأثر الشرعي ، وعدم انعقاده عبارة عن عدم ترتب الأثر الشرعي عليه . فبعد تحقق الإيجاب والقبول يمكن أن ينعقد البيع - أي الأثر الشرعي - إذا كان العقد جامعا للشرائط ، ويمكن أن لا ينعقد كما إذا كان فاقدا لها .
هامش
تمهيد للإشكال عليه .
ومحصل ما يستفاد من مجموع عبارات المصنف في المقام : أنه إن أريد بالبيع النقل بنظر الموجب ، ففيه : أن علاقة السببية المصحّحة لإطلاق البيع بهذا المعنى على العقد مفقودة ، حيث إنّ العقد ليس سببا للبيع بمعنى النقل في نظر الموجب ، بل سببه الإيجاب فقط الذي هو أحد جزئي العقد ، لا العقد المركَّب من الإيجاب والقبول .
وإن أريد بالبيع النقل الشرعي فالعلاقة المصحّحة لإطلاق البيع على العقد مجازا وإن كانت موجودة ، بداهة سببيّة العقد للنقل الشرعي . لكن فيه : أنّ جعل البيع بمعنى الأثر الشرعي مما لم يثبت لا في اللغة ولا في العرف كما مرّ في المعنى الثاني .
مضافا إلى : أنّ إطلاق البيع على العقد غير سديد ، لأنّ البيع من مقولة المعنى ، والعقد من مقولة اللفظ ، وتصحيحه بما أفاده الشهيد - من إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية - قد عرفت ما فيه .