أو « وجب البيع » ( 1 ) أو « لا بيع بينهما » ( 2 ) أو « أقاله في البيع » ( 3 ) ونحو ذلك ( 4 ) .
والحاصل ( 5 ) ( * ) : أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على تحقق الإيجاب والقبول ، فإضافة العقد إلى البيع - بهذا المعنى - ليس بيانية : ولذا يقال : انعقد البيع ولا ينعقد البيع .
شرح
لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع . . » الحديث ( أ ) .
( أ ) : وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 361 ، الباب 14 من أبواب الخيار ، الحديث : 1
( 1 ) كما في عدة نصوص ، منها معتبرة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فإذا افترقا وجب البيع » ( ب ) الحديث .
( ب ) المصدر ، ص 346 ، الباب 1 ، من أبواب الخيار ، الحديث : 4
( 2 ) كما في معتبرة علي بن يقطين « أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ، ولا يقبض الثمن ، قال : فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبض بيعه ، وإلَّا فلا بيع بينهما » ( ج ) .
( ج ) المصدر ، ص 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث : 3
( 3 ) كما في مثل رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللَّه عثرته يوم القيامة » ( د ) .
( د ) المصدر ، ص 286 ، الباب 3 من أبواب آداب التجارة ، الحديث : 2
( 4 ) مثل قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وقوله عليه السّلام في ما رواه إسحاق بن عمار :
« فلا بيع له » ( ه ) .
( ه ) المصدر ، ص 357 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث : 24
( 5 ) يعني : وحاصل كلام الشهيد بملاحظة التوجيه المذكور : أنّ البيع - الذي يعدّونه من
هامش
( * ) لا يخفى أنّ ما أفاده المصنف قدّس سرّه في توجيه كلام الشهيد قدّس سرّه - من كون إطلاق البيع على العقد مجازا بعلاقة السببية بإرادة النقل الشرعي من البيع وإطلاقه على سببه وهو العقد -