والظاهر ( 1 ) أنّ المسبّب هو الأثر الحاصل في نظر
شرح
في الروضة » ( أ ) لا في المسالك ، فإنّا لم نظفر على المطلب في بيع شرح اللمعة ، فراجع .
( أ ) : جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 206
هذا تمام الكلام في نفي ما ذكره الفقيهان في شرح القواعد والمقابس من إطلاق البيع حقيقة على معان أربعة ، فيكون مشتركا لفظيا فيها .
وقد تحصّل من كلمات المصنف : أنّ تلك الإطلاقات ليست على نحو الحقيقة إلَّا واحدا منها وهو الإيجاب القائم بالبائع ، وعليه فاستعمال اللفظ في المعاني الثلاثة الأخر مجازي ، فلا ينافي إرادة الحقيقة عند التجرّد عن القرينة .
وجه عدم المنافاة : أنّ المعنى الأوّل قد استفيد قيد التعقب بالقبول فيه من قرينة خارجية مثل كون المتكلم في مقام الإخبار عن بيع داره .
والمعنى الثاني أيضا ليس مدلول البيع أصلا ، إذ النقل المعتبر في مقام الإنشاء هو قصد المنشئ مبادلة مال بمال ، وليس ترتب الأثر - أعني به الانتقال في وعاء الاعتبار عرفا أو شرعا - دخيلا في المفهوم .
والمعنى الثالث - وهو العقد - قد عرفت أنّ استعمال البيع فيه مجازيّ بعلاقة السببية والمسببية .
( 1 ) غرضه قدّس سرّه توجيه ما حكاه عن الشهيد الثاني قدّس سرّه - من أنّ إطلاق البيع على العقد مجاز بعلاقة السببية - بنحو لا يرد عليه إشكال ، وهو عدم كون المقام من صغريات إطلاق اللفظ الموضوع للمسبب على السبب ، بتقريب : أنّ لفظ « البيع » وضع للنقل الذي هو فعل البائع فقط - على ما اختاره المصنف من عدم دخل القبول في معناه - ومن الواضح أنّ البيع بهذا المعنى مسبّب عن جزء العقد وهو الإيجاب فقط ، لا عن جزئي العقد معا حتى يصح إطلاق البيع على العقد بعلاقة السببية ، فهذا الإطلاق خارج عن حيّز استعمال اللفظ الموضوع للمسبّب في السبب مجازا بعلاقة السببيّة والمسببيّة .
وملخّص ما أفاده المصنف في دفع الاشكال وتوجيه هذا الإطلاق المجازي بعلاقة