تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
تعريف للبيع المأخوذ في صيغة « بعت » وغيره من المشتقات ( 1 ) . ويظهر من بعض من قارب عصرنا استعماله في معان أخر ( 2 ) غير ما ذكر ( * ) :
شرح
أريد به العقد في مقابلة العقود الأخر . ومعنى النقل أو إيجابه هو الشائع على اللسان . والعقد إيجابا وقبولا ألصق بباب المعاملات ومذاق الفقهاء . وأمّا الانتقال فلا يوافق مقتضى الحال ، لأنّ البيع على الظاهر من مقولة الفعل لا الانفعال ، ويشهد لذلك تعديته بالاستقلال . . » ( أ )( أ ) : شرح القواعد - مخطوط - الصفحة الأولى من عقد البيع .. وعليه فإطلاق البيع على معان أربعة وإن كان موجودا في كلام صاحب المقابس وشيخه الفقيه كاشف الغطاء قدّس سرّهما ، إلا أنّ مقصود المصنف قدّس سرّه من « بعض من قارب عصرنا » هو الأوّل ، بقرينة ما سيأتي نقله في المتن بقوله : « قال : بل الظاهر اتفاقهم على إرادة هذا المعنى في عناوين أبواب المعاملات . . » فإنّها نصّ كلام صاحب المقابس . ( 1 ) ك « أبيع وبائع وبع » ونحوها من التصاريف ، فالمبدأ الساري في الكل معنى وحداني وهو إنشاء تمليك عين بمال . « نعم لو كان في مقام الإخبار عما أنشأه كان معناه « إنشاء التمليك المقرون بقبول المشتري » لا إنشاء البيع مطلقا حتى بدون انضمام القبول ، ولكن خصوصية التعقب مستفادة من كونه في مقام الإخبار عن إنشاء المعاملة المتوقفة على تمامية العقد شطرا وشرطا . إطلاق البيع على معان أخرى ( 2 ) أي : معان ثلاثة أخرى ذكرها الفقيهان كاشف الغطاء وصاحب المقابس .
هامش
( * ) قال المحقق الإيرواني قدّس سرّه ما لفظه : « لا يخفى أنّ ما ذكره من المعاني هنا هي عين ما تقدم من المعاني ، فلا وجه للإعادة . نعم المعنى الأوّل مما ذكره هنا مشتمل على قيد زائد على المعنى الذي اختاره المصنف سابقا في تعريف البيع وهو : إنشاء التمليك ، بلا قيد التعقب بإنشاء التملك من المشتري » ( ب ) . ( ب ) حاشية المكاسب ج 1 ص 74 .