شرح
فهو أولى به ما دام باقيا فيه » ( أ )( أ ) : الروضة البهية ، ج 7 ، ص 170 ..
وفي الجواهر : « وأما المسجد فلا إشكال ولا خلاف في أن من سبق إلى مكان منه فهو أحق به ما دام جالسا فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة عليه . بل في المسالك وغيرها : سواء أكان جلوسه لصلاة أم لمطلق العبادة أم لتدريس العلم والإفتاء ونحو ذلك . . . إلى أن قال : وعلى كل حال فلو قام مفارقا رافعا يده عنه بطل حقه ، بلا خلاف ولا إشكال حتى لو عاد وقد شغله غيره . وإن قام ناويا للعود إليه ، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحق به ، وإلا كان مع غيره سواء كما صرح به الفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم . بل في جامع المقاصد : أنه المشهور . بل في محكي المبسوط نفي الخلاف فيه ، قال : فمن سبق إلى مكان في المسجد كان أحق به ، فان قام وترك رحله فيه فحقه باق ، وإن حول رحله منه انقطع حقه منه ، ولا خلاف فيه ، وفيه نص لنا عن الأئمة عليهم السلام » ( ب )
( ب ) : جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 88 و 89 .
.
وظهور هذه العبارات وغيرها مما لم نذكرها في حدوث حق للسابق مما لا يمكن إنكاره . ومستندهم في ذلك - بعد الإجماع الذي ادعاه في مفتاح الكرامة بعد قول العلامة : فهو أحق به « ما دام فيه إجماعا محصلا بل كاد يكون ضروريا » ( ج )
( ج ) : مفتاح الكرامة ، ج 7 ، ص 36 .
وكذا غيره من الأصحاب - روايات :
إحداها : خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، وكان لا أخذ على بيوت السوق كراء » ( د )
( د ) : وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 542 ، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث : 2 .
.
ثانيها : مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « قلت له : نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل ، فربما خرج الرجل يتوضأ