تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هدى الطالب إلى شرح المكاسب — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
المشهور فيه ، ومقتضى تعريفه بالملكية الناقصة والضعيفة - مع تفسير الملكية باعتبار مقولة الجدة - هو كون الحق مرتبة ضعيفة من هذه المقولة ، وأثرها السلطنة . وهو موقوف على جريان الاشتداد والمرتبة في هذه المقولة . ومقتضى كلامه الآخر من كون الحق اعتبارا وضعيا مغايرا للملك والسلطنة هو العدول عما اشتهر في تعريف الحق بالسلطنة ، والميل إلى ما أفاده المحقق الخراساني قدس سره من كونه اعتبارا خاصا - مجهول الكنه - له آثار منها السلطنة ، قال قدس سره : « هو . . . اعتبار خاص ، له آثار مخصوصة ، منها السلطنة » ( أ )( أ ) : حاشية المكاسب ، ص 4 .. وهو وإن كان سليما عما يرد على تعريفه بالملك والسلطنة ، إلا أن ظاهره كون ذلك الاعتبار الخاص واحدا سنخا ، فينطبق على أنحاء الحقوق ، لكونها مصاديقه وموارده ، والأثر المشترك بينها سلطنة ذي الحق على شؤونه ، وأقل مراتبها الإسقاط وإخراج نفسه من طرفية الإضافة . ولا بأس به في مثل حق الخيار والشفعة والرهانة والقصاص ، إلا أنه لا يجري في مثل حق الولاية والحضانة ، بل يشكل حتى في حق الخيار الذي يرثه القاصر ، إلا بأن تكون سلطنة الولي سلطنة المولى عليه لا غيرها . ومنها : ما اختاره المحقق الإصفهاني قدس سره - بعد تعذر تصور جامع لشتات الحقوق حتى ينطبق الحق عليها انطباق الكلي على مصاديقه - من أنه مشترك لفظي ، فهو في كل مورد نحو من الاعتبار له أثر مخصوص ، ولأجله تختلف آثار الحقوق ، فحق التولية والولاية والرهانة والاختصاص والوصاية اعتبار لنفس هذه الأمور ، والإضافة بيانية ، فحق الولاية للأب والجد والحاكم اعتبار ولايته على التصرف فيما يتعلق بالمولى عليه ، وحق الرهانة اعتبار كون العين وثيقة للدين أو محبوسة عليه ، وأثره جواز استيفاء الدين منه . وحق الإختصاص نفس اعتبار اختصاصه بالخمر ، لسبق ملكه له قبل انقلابه عن الخل إلى الخمر . وحق الوصاية اعتبار كون الشخص نائبا في التصرف عن الموصي . وحق التحجير اعتبار كون المحجر أولى بالأرض من غيره في تملكها بالإحياء . وحق الخيار والشفعة والجناية اعتبار للسلطنة ، فحق الشفعة اعتبار للسلطنة على ضم