الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر ، وسيأتي بيان ذلك في ضمن
مسائل المصدود والمحصور . نعم على هذا انفسخت الإجارة
إذا كانت مقيدة بهذه السنة الخاصة ، وإلاّ ظل الحج في ذمته ،
وعليه الاتيان به في السنين القادمة .
22 - إذا مارس النائب محرمات الاحرام عامداً وملتفتاً إلى
الحكم الشرعي ، أو اضطراراً ، فكفارتها عليه دون المنوب عنه ،
ولا فرق في ذلك بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع .
23 - إذا استأجر شخصاً للحج عن الميت بأجرة معينة ، ثم
قصرت الأجرة عن نفقات الحج ، فلا يجب على المستأجر
تكميلها ، كما أنها إذا زادت عنها فلا يحق له أن يطالب الأجير
بارجاع الزائد .
24 - إذا كان الميت قد أوصى بصرف مبلغ معين من المال
في الحج عنه سنين متعددة ، وحدد لكل سنة مقداراً خاصاً منه ،
واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ، فهل يجب على
الوصي أن يصرف نصيب سنتين في سنة واحدة للحج عنه أو
أكثر ، أو يصرف في وجوه البر والإحسان ؟
والجواب : لا يبعد الأول .
25 - إذا مارس الأجير الاستمتاع بامرأته جماعاً قبل
الوقوف بالمشعر الحرام ، فعليه الحج من قابل ، وكفارة ناقة ،
مناسك الحج — صفحة 61
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦١