وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب ، أو قصدوا جميعاً النيابة
عنه في حج واحد كحجة الاسلام احتياطاً ، على أساس أن كل
واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل .
31 - يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو افراد أو قران في
عقد الايجار ، نعم لو كان الايجار على الحج المندوب ، ولم
يعين نوعاً خاصاً منه ، كان الايجار على الجامع ، وعليه فيكون
الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه
شاء ، وأما إذا عين المستأجر نوعاً خاصاً من الحج ، فلا يجوز
للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل ، إلاّ باذن المستأجر ،
فإذا عدل بدون اذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة
المسماة ، ولا المثل .
32 - الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج ، وجزء
من العمرة ، وهو مضافاً إلى ذلك مستحب في نفسه ، وعبادة
مستقلة من هذه الناحية ، كالوضوء فإنه شرط للصلاة ، ومع ذلك
يكون عبادة مستقلة ، وعلى هذا فيجوز للانسان أن يطوف
حول الكعبة الشريفة مستقلاً ، بدون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر
من أعمال العمرة أو الحج ، ولا يعتبر في الطواف المستحب
المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً ، ولكن لابد أن يكون
متوضئاً حال الاتيان بركعتيه من صلاته .
مناسك الحج — صفحة 64
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٤