سائر الطرق ، فلا يجوز له العدول عنه ، فإذا عدل عنه وذهب إلى
الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه ،
وحينئذ فهل يستحق الأجرة كلها ؟
والجواب : ان الطريق المعين ان كان داخلاً في متعلق
الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة ، وإن لم يكن داخلاً في
متعلقها بأن تكون الإجارة على الاعمال والمناسك ، أو على
تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة ، غاية الأمر أنه خالف الشرط .
19 - إذا اجر أحد نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة
خاصة ، ثم أجر نفسه للحج عن آخر في نفس تلك السنة كذلك ،
فهل تبطل الإجارة الثانية ؟
والجواب : تبطل ، فإنها وقعت على ملك الغير بدون اذنه .
20 - إذا اجر انسان نفسه للحج عن شخص آخر في سنة
معينة ، وجب عليه أن يحج عنه في هذه السنة تنفيذاً للوفاء
بالإجارة ، ولا يجوز له التأخير إلى سنة أخرى ، ولا التقديم ، فإذا
أخر أو قدم فذمة الميت وإن برئت ، إلاّ أن الأجير لا يستحق شيئاً
على المستأجر ، لا الأجرة المسماة ، لعدم وفائه بالإجارة ، ولا
أجرة المثل ، لأن ما أتى به لم يكن باذن المستأجر وأمره .
21 - إذا منع ظالم أو عدو الأجير بعد الاحرام عن ممارسة
اعمال الحج ، أو منعه مرض عن ممارستها ، كان حكمه حكم
مناسك الحج — صفحة 60
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٠