وقد تسأل : هل على وارثه إذا كان مسلماً أن يحج عنه
مباشرة أو استنابة ؟
والجواب : لا يجب عليه ذلك .
وقد تسأل : هل ان الناصب كالكافر في عدم صحة
الاستنابة عنه ؟
والجواب : انه كالكافر إلاّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كان
له ولد مؤمن فيجوز له أن يحج عنه .
12 - تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي رجلاً كان
أم امرأة مطلقاً ، أي سواء أكان عاجزاً أم لا ، وسواء أكانت بالتبرع
أم بالإجارة ، وفي الحج الواجب عنه شريطة أن يكون عاجزاً
ومأيوساً من التمكن بالقيام به مباشرة ، وأن يكون بالإجارة ، ولا
تصح بالتبرع ، وتصح عن الميت مطلقاً في الحج الواجب
والمندوب ، كانت بالتبرع أم بالإجارة .
13 - يعتبر في صحة عمل النائب أمران : أحدهما قصد
النيابة عن غيره ، وهو المنوب عنه والآخر تعيينه ولو على وجه
الاجمال ، فلو أتى بعمل كان يقصد به النيابة عن غيره بدون
تعيينه ولو اجمالاً ، لم يقع عنه ، كما أنه لو أتى بعمل بدون أن
يقصد النيابة عن غيره لم يقع عنه .
14 - كما تصح النيابة بالإجارة ، تصح بالجعالة ، وبالشرط
في ضمن العقد أيضاً .
مناسك الحج — صفحة 58
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٨