واتمام هذا الحج ، فإذا أكمل هذا الحج فقد برئت ذمّة الميت ،
واستحق تمام الأجرة ، وأما الحج في العام القادم فهو عقوبة
عليه ، ويكون حاله حال سائر الكفارات .
26 - يملك الأجير الأجرة بعقد الايجار ، ولكن لا يجب
على المستأجر تسليمها اليه إلاّ بعد اتيانه بالعمل المستأجر
عليه ، هذا إذا لم يشترط الأجير في ضمن العقد تسليم الأجرة
قبل العمل ، وإلاّ وجب ، والقرينة هنا على هذا الاشتراط
موجودة ، وهي أن المتعارف الخارجي والمرتكز في أذهان
الناس تقديم الأجرة قبل البدء بالعمل المستأجر عليه ، ومنشأ
ذلك أن الأجير في الغالب لا يتمكن من نفقات الحج بكاملها
قبل أخذ الأجرة ، وحيث إن عقد الايجار الواقع بين الأجير
والمستأجر في باب الحج مبني على ذلك ، فيكون بمثابة شرط
ضمني لتسليم الأجرة قبل الشروع في العمل .
27 - إذا اجر زيد نفسه للحج عن الميت ، فليس له أن
يستأجر شخصاً آخر للاتيان بالحج عنه ، إلاّ إذا اذن المستأجر
الأول بذلك ، أو كانت هناك قرينة على أن مقصود المستأجر
الأول ليس قيام الأجير بالحج عنه مباشرة ، فيجوز له أن يستأجر
غيره للقيام به .
28 - قد تسأل ان الوارث أو الوصي إذا استأجر شخصاً
مناسك الحج — صفحة 62
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٦٢