15 - إذا مات النائب قبل الاحرام ، لم تبرأ ذمّة الميت عن
الحج ، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً للحج
عنه مرة ثانية ، وإذا مات بعد الاحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن
كان قبل دخول الحرم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج ، كما
أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع .
16 - قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام ، فهل يستحق
تمام الأجرة ؟
والجواب : انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة
الميت ، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ،
فيستحق منها بالنسبة .
17 - قد تسأل انه إذا مات قبل الاحرام ، فهل يستحق من
الأجرة شيئاً ؟
والجواب : أنه لا يستحق منها شيئاً مطلقاً ، سواء أكانت
الإجارة على تفريغ الذمة ، أم كانت على الاعمال والمناسك ،
نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات ، فلا
يكون ضامناً ، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به .
18 - إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصاً للحجة البلدية
عن الميت ، ولم يعين طريقاً خاصاً ، كان الأجير مخيراً في اختيار
أي طريق شاء ، وأما إذا عين طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من
مناسك الحج — صفحة 59
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٩