مجنوناً ، فان انقطع الأمل عن استعادة عقله ، أرسل شخص مكانه
ليحج عنه نيابة ، وإن مات وجب على وليه أن يحج عنه مباشرة
أو استنابة .
9 - لا تعتبر المماثلة في نيابة الحج بين النائب والمنوب
عنه ، فتصح نيابة المرأة عن الرجل وبالعكس ، ولا يعتبر في
نائب الرجل أن يكون رجلاً وفي نائب المرأة أن يكون امرأة ،
كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقاً أو لم
يحج .
10 - تقدم ان الانسان الحي الموسر رجلاً كان أم امرأة ، إذا
عجز عن الحج وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر
بالحج ، وجب عليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة ، وهل
يعتبر أن يكون ذلك الشخص النائب صرورة ؟
والجواب : لا يعتبر ذلك ، كما أنه لا يعتبر في النائب عن
الميت ، بدون فرق بين أن يكون المنوب عنه رجلاً أو امرأة ،
وكذلك الحال في النائب .
11 - تقدم ان الكافر مكلف بالفروع ، وهل تصح النيابة
للحج عنه إذا عجز وانقطع أمله في التمكن من القيام به مباشرة ؟
والجواب : لا تصح النيابة عنه ، لا في حالة حياته ، ولا بعد
موته .
مناسك الحج — صفحة 57
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٧