يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وعليه فإذا كانت
الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من أجرة المثل لم يكن له
المطالبة بالزائد .
6 - لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة ، ولا الوثاقة ، ولا
الأمانة ، ولا في صحة استيجاره ، ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ
بمجرد عقد الايجار ، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج
على الوجه الصحيح ، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن
يستنيب شخصاً يكون واثقاً ومطمئناً بأنه يؤدي العمل على
الوجه المطلوب ، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به ، لأن
وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج ، ولا يمكن ذلك إلاّ أن
يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في
تطبيقها ومواضعها التسلسلية ، وجديراً بالثقة وكذلك الحي
العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة ، فان الواجب عليه
أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة ، ومتأكداً بأنه يؤدي
العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق
والاطمئنان بفراغ ذمته .
7 - لا تعتبر الحرية في صحة النيابة ، فتصح نيابة المملوك
عن الحر شريطة أن يكون ذلك بإذن مولاه .
8 - إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ، ثم صار
مناسك الحج — صفحة 56
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٦