باضطراره أثناء الإحرام إلى التظليل أو نحوه لم يعق ذلك عن
صحة الاستنابة .
وقد تسأل عن الشخص الذي كان متمكناً من القيام بكل
واجبات الحج من الأول ، واستؤجر للحج عن غيره ، ثم طرأ
عليه العجز أثناء الاعمال ، كما إذا مرض أو انكسر رجله اتفاقاً
فعجز عن القيام المباشر بالطواف والسعي ونحوهما ، فهل
يكشف ذلك عن بطلان الإجارة من الأول أو أنها صحيحة ؟
والجواب : ان الصحة غير بعيدة .
5 - إذا كان الانسان مكلفاً بحجة الاسلام أو غيرها من
الحج الواجب في سنته ، لا يجوز له أن ينوب عن غيره فيها ،
ويُهمل ما وجب عليه من الحج ، ولكن إذا صنع ذلك غافلاً أو
جاهلاً بوجوب الحج عليه ، صحت استنابته وحجته النيابية معاً .
وقد تسأل انه إذا صنع ذلك عامداً وملتفتاً إلى أنه مكلف
بالحج فعلاً ، فهل تصح اجارته ؟
والجواب : ان الإجارة لا تصح ، وأما حجته النيابية فهي
صحيحة .
وقد تسأل ان الإجارة إذا كانت باطلة ، والحجة صحيحة ،
فهل يستحق الأجير شيئاً على المستأجر ؟
والجواب : إنه يستحق أجرة المثل ، وهي الأجرة التي
مناسك الحج — صفحة 55
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٥