الحج منها لمصلحة الميت . نعم إذا كان الميت قد أوصى باخراج
حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع بالحج عنه لم يحق للورثة
اهمال الوصية رأساً ، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من
الثلث في وجوه البر والاحسان .
11 - إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته وجب
على الوصي أو الوارث استيجار شخص للحجة البلدية عنه
تنفيذاً للوصية ، ولكن إذا خالف واستأجر شخصاً للحجة
الميقاتية برئت بذلك ذمة الميت ، ولا تجب إعادة الحج وان
اعتبر آثماً .
وقد تسأل عن الإجارة حينئذ على الحجة الميقاتية ، هل
هي صحيحة ؟
والجواب : أن الوصية بالحجة البلدية ان كان معناها ايقاع
الإجارة على المقدمات والأعمال معاً بطلت ، وإن كان معناها
ايقاعها على الاعمال فحسب ، ولكن بشرط أن يكون الأجير
على تلك الأعمال من البلد صحت ، وعلى هذا فيستحق الأجير
على الأول أجرة المثل دون المسماة ، وعلى الثاني يستحق
الأجرة المسماة .
12 - إذا كان الميت قد أوصى بحجة الاسلام من بلدة
أخرى غير بلدته ، وجب على الوصي استيجار شخص للحج
مناسك الحج — صفحة 44
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٤