15 - من مات وعليه حجة الاسلام وجب على من تكون
التركة في حيازته الاستيجار للحجة عنه ، فإذا أهمل وتسامح إلى
أن تلف المال كان ضامناً ، وعليه الاستيجار للحج عن الميت من
ماله بدل التالف ، نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون
تفريط واهمال منه ، فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستيجار
للحج عنه من باقي التركة ، وكذلك إذا كان المال في حيازة
الوصي ، فإنه إذا أهمل وتسامح في الانفاق على الاستيجار للحج
عن الميت وتلف ضمن ، وعليه الاستيجار عنه من ماله الخاص ،
وإلاّ فلا ضمان عليه ، ووجب الاستئجار عنه من باقي التركة .
16 - إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة
الاسلام ، وشك في أنه حج في حياته أو لا ، وجب عليه
الاستيجار للحج عنه .
17 - إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة
الإسلام ، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفذ الوصية
واستأجر من يحج عنه ، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستيجار
للحج عنه ، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ .
18 - لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الايجار ، وانما تبرأ
باتيان الأجير بكامل العمل خارجاً ، وعلى هذا فإذا علم أن
الأجير لم يقم بالحج عن الميت ، اما لعذر أو عامداً وملتفتاً
مناسك الحج — صفحة 46
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٦