6 - إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات
الحج سقط الحج ، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو
وصية ، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من مالهم
الخاص ، كما لا يجب عليهم بذل تمام نفقة الحج ، إذا لم تكن
للميت تركة أصلاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد
أوصى بالحج عنه أو لا .
7 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها لم
يجب الاستيجار إلاّ من الميقات ، بل يكفي من أقرب المواقيت
إلى مكة ، فان الواجب عليه الحجة الميقاتية ، ولا حق له في
التركة في حالة عدم الوصية إلاّ بمقدار نفقاتها دون الأكثر .
8 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل أن
يحج ، وجب الاستيجار عنه للحج في سنة موته ، ولا يجوز
تأخير ذلك إلى سنة أخرى ، ولا يكون عدم وجدان الوارث من
يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل ،
ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل
التركة ، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة
الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من
يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل
إلى سنة أخرى .
مناسك الحج — صفحة 42
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٢