وجب الاستيجار للحج عنه مرة ثانية من التركة ، وحينئذ فان
أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين إذا كانت الأجرة من مال
الميت .
19 - إذا كانت الأجرة الاعتيادية على درجات تبعاً لنوعية
الأجير واختلافه من جهة الفضل والشرف والعلم والدقة في
التطبيق والمكانة ، فهل يجب استيجار من يقبل بأجرة أقل إذا
كانت الإجارة من تركة الميت ؟
والجواب : لا يجب ذلك ، فيجوز الأخذ بأعلى تلك
الدرجات ، كما يجوز الأخذ بأدناها ، ولا مانع من استيجار من
هو أفضل من الميت شرفاً وعلماً ومكانة ، كما أنه لا مانع من
استيجار من هو دون الميت فضلاً وعلماً شريطة أن لا تكون فيه
مهانة للميت .
20 - إذا حج شخص حجة الاسلام ، ثم أوصى بأن يحج
عنه حجة أخرى ، أخرجت نفقات ذلك من الثلث ، وإذا أوصى
بحج ولم يعلم أنه حجة الاسلام أم غيرها ، اعتبرت نفقاته من
الثلث .
21 - إذا كان المتصدي لعملية الاستيجار للحج عن الميت
الوارث فهو يعمل على طبق نظره اجتهاداً أو تقليداً ، دون نظر
الميت ، إلاّ فيما إذا كان نظر الميت موافقاً للاحتياط ، ونظر
مناسك الحج — صفحة 47
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٤٧