الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه
واقعاً .
الثالثة : ان شرطية الموالاة بين الأشواط مختصة بحال
التذكر والالتفات ، وأما في حال النسيان والغفلة فلا تكون
شرطاً ، فإذا نسي منها وخرج من المطاف وتذكر بعد فوات
الموالاة لم يبطل ما أتى به من الأشواط ، فيجوز له الاكتفاء
بتكميل الناقص ، ولا يتحتم عليه الاستئناف من جديد .
الزّيادة في الطّواف
ونقصد بالزيادة أن يأتي الطائف بعد اكمال الطواف
بالشوط الآخر بقصد أنه جزؤه ، سواء أكان ذلك القصد من
الأول ، أم كان يتجدد له في الأثناء ، أم بعد الفراغ ، وهذا بخلاف ما
إذا أتى به لا بهذا العنوان والقصد ، فان ذلك لا يكون زيادة حتى
يبطل الطواف بها .
مسألة 151 : إذا زاد الطائف في طوافه ، فلذلك صور :
الأولى : إذا قصد الطائف أن يجعل طوافه أكثر من سبعة
أشواط ، فإذا جعله كذلك بطل ، سواء أقصد ذلك من البداية ، بأن
طاف قاصداً أن يزيد شوطاً في طوافه ، أو تجدد له القصد في
الأثناء إلى أن يزيد في طوافه ، أو بعد الانتهاء منه ، فبدأ بالشوط
مناسك الحج — صفحة 168
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٨