استعادة صحته ، فإن كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان
فيما أتى به من الأشواط ، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي باكمال ما
أتى به ، وان كان بعد الشوط الثالث بطل ، وعليه أن يستأنف
طوافاً جديداً كاملاً .
الرّابع : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة
مريض أو تشييع جنازة ، أو لقضاء حاجة لنفسه أو لمؤمن ،
وحينئذ فان طالت مدة الخروج وفاتت الموالاة بطل طوافه إذا
كان فريضة ، وعليه اعادته من جديد ، وإن لم تفت الموالاة لم
يبطل طوافه فوظيفته عندئذ التكميل ، والأظهر أنه لافرق في
ذلك بين أن يكون خروجه بعد شوط أو شوطين أو أكثر .
الخامس : قد تسأل أن الطائف في خروجه عن المطاف
في طواف الفريضة عامداً وملتفتاً وبدون مبرر ، هل يعتبر آثماً ؟
والجواب : انه لا يعتبر آثماً .
السادس : قد تسأل : ان خروج الطائف من المطاف عامداً
وملتفتاً وبدون عذر مسوغ ، هل هو مبطل للطواف وإن لم تفت
به الموالاة عرفاً ؟
والجواب : الظاهر أنه مبطل وإن لم تفت به الموالاة عرفاً ،
وهذا بدون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوزه النصف أو
بعده .
مناسك الحج — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٥