النقصان في الطّواف على التفصيل الآتي :
مسألة 149 : إذا نقص الطائف من طوافه عامداً وملتفتاً
إلى الحكم الشرعي ، فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، وعليه
استئنافه من جديد ، وإن لم تفت الموالاة فإن كان لا يزال هو في
المطاف جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به ولا شيء عليه ، وإن
كان قد خرج من المطاف كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً .
مسألة 150 : إذا نقص من طوافه سهواً فلذلك صور :
الأولى : أن يتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف ، وبعد
برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة ، ففي هذه الصورة يأتي
بالباقي ويصح طوافه .
الثانية : أن يتذكر بعد خروجه من المطاف أو بعد فوات
الموالاة ، فحينئذ إن كان النقص شوطاً واحداً أتى به وصح ، وإن
لم يتمكن من الاتيان به مباشرة لسبب من الأسباب ، ولو من
أجل أن تذكره كان بعد الرجوع إلى بلده استناب غيره ، وإن كان
الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع
وأكمل ما نقص مباشرة إن أمكن ، وإلاّ فبالاستنابة ، بل الأمر
كذلك ، وإن كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر وإن كان الأحوط
والأجدر في الصورتين الأخيرتين الاتيان بطواف كامل بقصد
مناسك الحج — صفحة 167
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٧