وقد تسأل : هل يجوز للطائف أن يقطع طوافه في الأثناء
عن علم وعمد ، ويلغي ما أتى به من الأشواط ، ويستأنف طوافاً
جديداً كاملاً من الأول ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، ولا يلزم منه محذور الزيادة فيه ،
لأنها تتبع القصد ، بأن يؤتى بالزائد بقصد أنه جزء المزيد فيه ،
وإلاّ فلا موضوع للزيادة .
السّابع : إذا خرج نسياناً وبتخيل انه أكمل الطواف ، ثم
تذكر النقص ، فإن كان النقص ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يرجع
ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه استئناف
طواف جديد ، وإن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط ، فهل يكفي
اكماله سبعة أشواط ، أو يستأنف طوافاً جديداً كاملاً ؟
والجواب : انه يكفي اكماله على الأظهر ، وإن كان الأحوط
الاستئناف .
الثامن : ان الطواف إذا كان مستحباً لم يبطل بقطع الطائف
له عامداً وملتفتاً وخروجه من المطاف ، فإذا قطع وخرج عن
المطاف ، ثم رجع وبنى على ما أتى به فيكمله ، صح طوافه .
مسألة 148 : يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في
المطاف للاستراحة أو لسبب آخر ، شريطة أن لا تكون فترة
الجلوس بمقدار يضر بالموالاة ، وإلاّ بطل طوافه .
مناسك الحج — صفحة 166
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٦