أشواط أخرى ، هل هو من حين الشروع في الشوط الثامن
والدخول فيه سهواً ، أو كعمل مستقل ، أو بعد اكماله ؟
والجواب : الظاهر أنه بعد اكماله ، وأما إذا لم يكمله بعد
وكان في أثنائه فيجوز له قطعه والغاؤه والخروج من المطاف .
الرابعة : قد تسأل ان الطائف إذا زاد أكثر من شوط واحد
سهواً أو كعمل مستقل ، فهل يجب عليه التكميل والاتمام
بإضافة الباقي ؟
والجواب : انه غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر أن
يكمله أسبوعاً رجاءً .
الخامسة : قد تسأل ان الواجب هل هو الطواف الأول أو
الثاني أو كلاهما معاً ؟
والجواب : الظاهر الأخير .
السادسة : ان الطائف بعد الطوافين مخير بين الاتيان بأربع
ركعات جميعاً ، أو بركعتين منها بعدهما وركعتين أخريين بعد
السعي بين الصفا والمروة .
أحكام الطّواف
مسألة 152 : إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور :
الأولى : أن يتركه عامداً وملتفتاً إلى وجوبه ، ولو من أجل
مناسك الحج — صفحة 170
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٧٠