مسألة 146 : يكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن
يكون واثقاً ومطمئناً به ، ولو بالاتكال على ضبط غيره الذي
يشاركه في الطواف شريطة أن يحصل له الوثوق والاطمئنان
بصحة احصائه وضبطه ولا يكفي الظن .
الخروج من المطاف على التفصيل التالي
الأول : إذا خرج الطائف من المطاف ، فدخل الكعبة بطل
طوافه ، وعليه اعادته من جديد .
الثاني : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف للوضوء إذا
أحدث أثناء الطواف ، فإذا خرج وتوضأ ثم عاد ، فعليه أن يتم
طوافه إذا لم تفت به الموالاة عرفاً ، وإلاّ بطل ، وعليه اعادته من
جديد ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون صدور الحدث منه قبل
تجاوز النصف أو بعده .
مسألة 147 : إذا تنجس بدنه أو ثوبه أثناء الطواف جاز له
الخروج لتطهير بدنه أو ثوبه ، فإذا رجع فان فاتت الموالاة فعليه
أن يستأنف طوافاً جديداً ، وإن لم تفت الموالاة فالأحوط
والأجدر به وجوباً أن يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من
التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً .
ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه
مناسك الحج — صفحة 163
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٦٣