بالحكم أو ناسياً فلا شيء عليه ، وإن كان عامداً وعالماً به ، فهل
عليه كفارة دم شاة أو لا ؟ لا يبعد عدم وجوبها ، وإن كان الاحتياط
في محله .
3 - سَتر الرأس
مسألة 115 : يحرم على الرجل المحرم ستر رأسه كله ،
وكذلك ستر الأذنين ، ولا فرق في الساتر مهما كان نوعه حتى
مثل الطين أو نحوه ، وأما ستر بعض الرأس فهل هو جائز ؟
والجواب : انه لا يبعد جوازه وإن كان الاحتياط أولى
وأجدر .
ولا بأس بحمل شيء على رأسه شريطة أن لا يغطي تمام
الرأس . نعم إذا اضطر إلى تغطيته من جهة الصداع أو نحوه فلا
بأس بها .
مسألة 116 : يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد .
وقد تسأل : هل يجوز للرجل المحرم أن يغطي رأسه في
حال النوم ؟
والجواب : انه يجوز على الأظهر ، وإن كان الاحتياط في
محله .
مناسك الحج — صفحة 141
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤١