23 - الصَّيدُ في الحَرَمُ
مسألة 108 : يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم
والمرأة المحرمة ، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً ، لأن
ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم ، ولهذا لا يحل
للمحرم بعد خروجه من الاحرام الصيد الحرمي ما دام هو في
الحرم .
النوع الثاني : ما يحرم على الرجل المحرم خاصة ، وهو
أمور :
1 - لبس الملابس الاعتيادية :
مسألة 109 : يحرم على الرجل المحرم لبس الملابس
الاعتيادية ، كالقميص وهو الثوب الذي يسلك في العنق ، فان كل
ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً ، والدرع وهو الثوب الذي
له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ،
وكل ثوب من هذا القبيل يسمى بالدرع ، وهو محرم وإن لم
يسلك في العنق كالعباءة ، فان الحرمة هنا ليست مرتبطة بادخال
اليدين فعلاً في يدي العباءة ونحوها ، فإنه لو لبس العباءة
بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً
أيضاً . والسراويل وهو الثوب الذي يستر به العورة ، والثوب
المزرور وهو الثوب الذي فيه ازرار يعقد بعضها ببعض ، فان
مناسك الحج — صفحة 138
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٣٨