تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
23 - الصَّيدُ في الحَرَمُ مسألة 108 : يحرم الصيد في الحرم على الرجل المحرم والمرأة المحرمة ، بل على كل مكلف وإن لم يكن محرماً ، لأن ذلك من أحكام الحرم لا من أحكام المحرم ، ولهذا لا يحل للمحرم بعد خروجه من الاحرام الصيد الحرمي ما دام هو في الحرم . النوع الثاني : ما يحرم على الرجل المحرم خاصة ، وهو أمور : 1 - لبس الملابس الاعتيادية : مسألة 109 : يحرم على الرجل المحرم لبس الملابس الاعتيادية ، كالقميص وهو الثوب الذي يسلك في العنق ، فان كل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً ، والدرع وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب من هذا القبيل يسمى بالدرع ، وهو محرم وإن لم يسلك في العنق كالعباءة ، فان الحرمة هنا ليست مرتبطة بادخال اليدين فعلاً في يدي العباءة ونحوها ، فإنه لو لبس العباءة بصورتها الاعتيادية دون أن يدخل يديه في يديها كان حراماً أيضاً . والسراويل وهو الثوب الذي يستر به العورة ، والثوب المزرور وهو الثوب الذي فيه ازرار يعقد بعضها ببعض ، فان
مناسك الحج — صفحة 138 | الشيخ محمد إسحاق الفياض