وقد تسأل : انه إذا نزل في الطريق للاستراحة أو للبيتوتة
فيه أو لغرض آخر كملاقاة الأصدقاء أو غيرها ، فهل يسوغ له
التظليل في الخباء والفسطاط ؟
والجواب : يجوز له ذلك .
وهل يسوغ له أن يحمل مظلة بيده ويستظل بها وهو
جالس ؟
والجواب : انه جائز ، وان كان الأولى والأجدر أن لا يفعل
ذلك .
وقد تسأل : أن التظليل بما يكون في أحد جانبي المحرم
هل يجوز أو لا ؟
والجواب : انه جائز ولا بأس به ، كما هو الحال في السيارة
التي يكون الجزء الواقع فوق رأس المحرم مكشوفاً دون سائر
اجزائها .
مسألة 119 : قد تسأل ان التظليل في الليل هل هو جائز ؟
والجواب : انه غير جائز ، ولا فرق في حرمته بين الليل
والنهار ، فان المراد من التظليل المحرم على الرجل المحرم هو
تستره بمظلة أو سقف سيارة أو طائرة ، في مقابل بروزه
وظهوره وإن لم تكن هناك شمس ولا برد غير اعتيادي ، ولا
مطر .
مناسك الحج — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٣