مسألة 120 : قد تسأل أن السفينة في البحر هل تلحق
بالمنزل لكي يجوز التظليل فيها ، أو أنها ملحقة بالسيارة
والطائرة ؟
والجواب : أنها ملحقة بالسيارة والطائرة .
مسألة 121 : لا بأس بإستظلال المحرم بظل كالمظلة أو
نحوها إذا كان واقفاً غير متحرك ، كما في حالة الجلوس والنوم
ونحوهما ، كما يجوز له الاستظلال بظل ثابت حتى حال سيره
وتحركه ، ويجوز له أن يستتر من الشمس بيديه .
مسألة 122 : يرخص الرجل المحرم بالتظليل للضرورة
والخوف من صحته من حر أو برد ، أو الخوف على سيارته من
الضياع لو تركها وركب سيارة مكشوفة ، أو على عائلته أو غير
ذلك . وإذا ظلل جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه ، وإن ظلل عامداً
عالماً كان عليه التكفير بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ولا
فرق في ذلك بين أن يكون تظليله لضرورة أو بدون ضرورة ،
ولو ظلل في احرام واحد مرات ، فلا تجب عليه إلاّ كفارة
واحدة .
النوع الثالث : ما يحرم على المرأة خاصة ، وهو كما يلي :
مسألة 123 : يحرم على المرأة المحرمة ستر وجهها كله
بالبرقع أو النقاب ، بل بكل ساتر وإن لم يكن اعتيادياً .
مناسك الحج — صفحة 144
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤٤